السيد البجنوردي
281
القواعد الفقهية
ويظهر من كلام صاحب الجواهر ( 1 ) أن إجارة المرضعة للرضاع جائزة ولا يجوز اعارتها لذلك وهذه عين عبارته ولا يقدح في هذا الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الإجارة له عكس المرأة للرضاع بعد إن كان ذلك بالدليل وعلى كل حال هذه النقوض غير واردة على هذه الكلية اما جواز عارية الشاة المنحة فأولا يمكن ان يقال بأنه ليس من باب العارية بل يكون إباحة للبنها من طرف المالك لمن يعطيها بيده . وثانيا يمكن أن يكون هذا الدليل خاص ورد في المقام فيكون مخصصا لهذه القاعدة وهو الاجماع كما حكاه في الجواهر ( 2 ) عن بعض متأخري المتأخرين أو ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم من كل شاة كذا وكذا ، قال عليه السلام لا بأس بالدراهم ولست أحب بالسمن . ( 3 ) أو صحيح ابن سنان سأله أيضا عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ، قال لا بأس بالدراهم واما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب . ( 4 ) وقرب في الجواهر ( 5 ) الاستدلال بهاتين الروايتين على جواز عارية الشاة المنحة ( 6 )
--> 1 . " جواهر الكلام " ج 27 ، ص 173 . 2 . " جواهر الكلام " ج 27 ، ص 172 . 3 . " الكافي " ج 5 ، ص 223 ، باب الغنم تعطى بالضريبة ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 127 ، ح 554 ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ، ح 25 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 103 ، ح 359 ، باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 260 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، باب 9 ، ح 1 . 4 . " الكافي " ج 5 ، ص 224 ، باب الغنم تعطى بالضريبة ، ح 4 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 127 ، ح 556 ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ، ح 27 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 103 ، ح 362 ، باب إعطاء الغنم بالضريبة ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 260 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، باب 9 ، ح 4 . 5 . " جواهر الكلام " ج 27 ، ص 173 . 6 . المنحة - بالكسر - في الأصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن .